اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتط لاعداد الشهادة الجامعية أو مزيل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمادة ما يأتي:
١. أن تكون الشهادة في أحد اختصاصات العلوم الإدارية أو فروعها أن يكون طالب الترخيص مستكملا (إحدى وأربعين) ساعة في المحاسبة أو فروعا منها.
٢. أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعهده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد