القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما لم يطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينا فيما يأتي، يجب على مكتتب المحاسب القانوني المخرج له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين في مجموع عامليين الفنيين لا تقل عن النسب المبينا فيما يأتي: النسبة المبينا يأتي: من (٢١) موظفا إلى (٣٠) موظفا /٣٠٪ من (٢١) موظفا إلى (٣٠) موظفا /٣٥٪ من (٣١) موظفا إلى (٤٠) موظفا /٤٠٪ من (٤١) موظفا إلى (٥٠) موظفا /٤٥٪ أكثر من (٤١) موظفا إلى (٥٠) موظفا /٥٠٪

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤