القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه - سواء أكان له من خلال مكتسب خاص أم من خلال شركة مهنية - عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو نهائيته؛ فعليه اتباع الإجراءات الآتية: إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومده ب. إخطار الهيئة بالتوقف أو الإيقاف. ٢. يلتزم الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصمة نهائية باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقا لنظام الشركات المهنية واختبار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم. إذا رفع المحاسب القانوني غير المتفق ولقنا للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا يزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر وقد أقصى طوال المدة التي يسمح لها القيام بمزاولة المهنة دون تفرغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤