اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على المحاسب القانوني أو يعمل له فيه مطلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك الهيئة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مطلحة فيها بشرط التصرف في هذه الصحة قبل قبول عملية المراجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد