القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على المحاسب القانوني أو يعمل له فيه مطلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك الهيئة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مطلحة فيها بشرط التصرف في هذه الصحة قبل قبول عملية المراجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤