القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) و(الرابعة) من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق التماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة. ٢. يجب أن يكون الطلب مستوفيا للبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة. ٣. للجهة عند دراسة الطلب إجراؤه لم يلتزم من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم ليتم لكان لم يكن. ٤. تطور التجارة في ظل المستويات الجديدة والمرافقات، وتتوج توصيتها إلى وزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويتطلب مقدم الطلب مسائل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال. ٥. تبت الوزارة في طلب خيال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل. ٦. تكون مدة الترخيص للمفرغ لمؤهلة المهنة (خمس سنوات، ولمفرغ مفرغ (ثلاث سنوات). ٧. مع مراعاة الأحكام المتطلقة بالمخرس له غير المتفرغ الوارد في المادة (الخامسة) من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه (بسبعين) يوما على الأقل. ٨. المواد السابعة: يغنى الترخيص في أي من الحالات الآتية: ١. عدم توافر أي من الشروط والمصوصات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام. ٢. طلب المحاسب القانوني على أي يكون لديه أي عملات محاسبة ومراجعة قائمة ٣. أو التزامات معلقة أو موظفين يعملون لديه، ولهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. ٩. المواد الثامنة: ١. يلزم المقيد بالسجل - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا- بتزويد الهيئة سنويا، أو كما لزم الأمراء، بالبيانات الآتية: أ. أي معلومات وبيانات تمنح المكتب المهني من متابعة مؤهلة الممارسة المهنية المحاسب القانوني أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومميز التزام المكتب أو الشركة باحتكام النظام ولائحته ومعايير المحاسبة والمراجعة وجودة الأداء المهني وقواعد السلوك وأداب المهنة. ب. أسماء المنشآت التي يتولى المراجعة لها. ج. القوائم المالية التي راجعها وتقارير التي أعدها وذلك عن طريق إيداعها عبر برامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديثها قرار من المجلس. د. الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواتها وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة. ٢. يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتناظرير والقوائم المالية خلال (أربعة) أشهر من تاريخ إصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط لحفظ النسخ الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤