القانوني

Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01-2167-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: ١-١ "المطالم": نظام التجارة بالممتلكات البترولية. ٢-١ "الاجهة": الاتجهة التنفيذية للنظام. ٣-١ "الوزارة": وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ٤-١ "الشخص": الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. ٦-١ "النشاط التجاري": جميع أوجوه الممارسات التجارية المتعلقة بالمنتجات البترولية أو المواد المشتقة على المنتجات البترولية من استخدام وبيع وشراء وتقل و تخزين وتصدير. ٧-١ "المنتجات البترولية": الزيت الخام ومشتقاته وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المنتجات الآتية بكافة درجاتها: أ. الزيت الخام والقار والوزروت القاربة والمكلفة المجأة أو غير المعالجة ب. ج. وقود الطائرات د. الكيروسين ه. البنزين و. الديزل ز. زيت الوقود ح. الأسفلت ط. المنتجات البترولية الأساسية أو الثانوية الناتجة من عمليات التكرير أو المعالجة أو التصنيع. ي. المنتجات البترولية الناتجة بعد عمليات التقطير بواقعها وأي عمليات أخرى تنتج من خلال عمليات تكرير الزيت الخام. ل. المكلفات م. مختلفات المنتجات البترولية الناتجة من عمليات التصنيع والصيانة والتنظيف، وشمل المنتجات البترولية المستخدمة أو المستهلكة. ٨-١ "الدولة": المملكة العربية السعودية. ٩-١ "الحكومة": حكومة المملكة العربية السعودية. ١٠-١ "المنتجات البترولية المسعرة": المنتجات البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها داخل المملكة. ١١-١ "النفط": المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلا في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لبيع الغاز وتسعيره. ١٢-١ "الموزع": الشخص الذي يمارس نشاط شراء المنتجات البترولية وبيعها، بالإضافة إلى أي نشاط تجاري آخر مثل النقل والتخزين إذا تقبل ذلك، بأن يقوم بها بنفسه أو عن طرق الغير. ١-١ "المواد المشتعلة على المتجهات البترولية": المنتجات أو المواد التي تشعل على ما يزيد عن خمسة بالمئة (٥٪) من المنتجات البترولية، أو أي نسبة أخرى تحدثها الإجراءات التنظيمية. ١-٤ "موطوف الضبط": هم الموطنون الذين يتولون ضبط المخالفات الواردة في النظام والمصوص عليهم في المادة (التماسة) من النظام. ١-٥ "البجدة": لجنة تنظر في مخالفات أحكام النظام المشكلة وفق المادة الثامنة عشرة (من النظام. ١-٦ "الشركة": الشركة المشغلة للقطاع في مجال المنتجات البترولية. ١-٧ "الإجراءات التنظيمية": الأحكام والضوابط والتعليمات والممارسات التنظيمية والفنية التي تخدمه الوارة للنظام التشغيلي الخاص النظام ولاحقة. ١-٨ "الصرح": اسم شخص حي في تصوير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مشتعلة على منتجات بترولية مسعرة من الحكومة أو غير مسعرة. ١-٩ "الترخيص": منح شخص أحق في ممارسة النشاط التجاري وفقا للشروط والإجراءات معينة تخدمها الوزارة وفق أحكام اللائحة والإجراءات التنظيمية. ٢-١ "تسرى أحكام اللائحة على جميع أنواع النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية. ٢-٢ تؤول الوزارة وضع الإجراءات التنظيمية وإصدارها وفق النظام واللائحة وتحديثها حسب الحاجة بقرار من الوزير. الفصل الثاني قواعد عامة في تنظيم النشاط التجاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٦