القانوني

Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01-2167-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تباع المنتجات البترولية من قبل الشركة وخطط المرخص لها. ٢- مع مراعاة الفقرة (١-) على كل شخص الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة بيع المنتجات البترولية، وفقا ما حدده الإجراءات التنظيمية. ٣- يجب أن يضمن عقد بيع منتج بترولي على خص صريح للفرض من شراء ذلك المنتج والسعر المطلق عليه بما لا يخالف النظام وأحكام المادة (الإابعة) من اللائحة. ٤- ليتزم البائع والمشتري بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات البيع للمنتجات البترولية وشراها . ويحتفظ بذلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وتقدمها للوزارة عند طلبها . ٦- يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة النشاط نقل المنتجات البترولية، بما في ذلك الشحن والموالاة، وفقا لما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية . ٦- ليتزم ناقل المنتجات البترولية وتسليمها إلى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل لكافة والوجود المسلمة له، ويكون ناقل مسؤول عن أي إخلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه وكسبها إذا زادت كمية العكس عن نسبة النقد التشغيلي للنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية . ٦- يلتزم المنتجات البترولية على وسائل النقل البرية أو البحرية و وسائل النقل الأخرى عند ذات صلة، في وسيلة النقل . ٦- يجب على الناقل إخضاع نقل الأشغال للمنتجات البترولية واستلام المنتجات البترولية وتسليمها وأية وثائق أخرى ذات صلة، في وسيلة النقل . ٦- ٥- يلتزم الناقل بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات نقل وإسلام وتسليم المنتجات البترولية، ويحتفظ بذلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وتقدمها للوزارة عند طلبها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٦