Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01-2167-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-٩ يجوز استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتقة البترولية من خارج المملكة باستثناء المنتجات البترولية أو المواد المشتقة على المنتجات البترولية المذكورة في الجدول (١) والتي تطبق الحصول على
على تصريح من الوزارة وفق ما حدده اللائحة والإجراءات التنظيمية، ويكون تجديد الجدول (١) عند الحاجة بقارئ من الوزير.
٢-٩ مع مراعاة الأنظمة والإجراءات الجمركية المعمول بها في المملكة، الوزارة التسع مع مصلحة الجمارك العامة والجهات الأخرى المعنية المتحقق المعنية مسؤودة قبل دخولها إلى المملكة.
٣-٩ يلزم المستورد بالتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة الاسلام للاستيراد وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.
٤-٩ يخضع المنتج المستورد لأحكام النظام واللائحة بعد دخوله المملكة.
١-١٠ لا يجوز تصدير المنتجات البرولوج أو المواد المشتقات البرولوجة الحدودية في الجدول (ب) إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.
٢-١٠ لا يجوز تصدير منتجات برولوجة من سعيان أن يتمير تجريبي مركزي ما لم يكد قدرى على قرار الإدارة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال العود لا يمنع له بمجرد له بمب نهج له اقتصاد مدة عشر سنوات من قرار الإدارة، وتعود مصالح العامة الوزارة بإصماء بما يقرر تجريب مركزي.
٣-١٠ في حال تصدير أي من المنتجات البرولوجة المسعرة، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية، تولي الجمارك العامة خصوص المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حدده الحكومة للمنتج تصديره وسعره في الأسواق العالمية، وتوحيلا إلى خزينة الدولة.
٤-١٠ يلزم المصدر بالتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة الشحن للتصدير وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
الفصل الثالث
المخالفات
١-١- التصرف بالممتلكات البترولية بما يخالف التصريح أو الترخيص، مما توافق الوزارة على ذلك.
١-٢- استخدام الممتلكات البترولية بما يخالف أحكام المادة (الخامسة) من اللائحة.
١-٣- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
١-٤- بيع أو شراء المنتجات البترولية بما يخالف أحكام المادة (الخامسة) من اللائحة.
١-٥- معاملة المنتج البترولي أو خطه بموجب تخلف أو مواد أخرى تهدف الكسب، دون موافقة الوزارة.
١-٦- نقل المنتجات البترولية بما يخالف أحكام المادة (السادسة) من اللائحة.
١-٧- نقل المنتجات البترولية أو توريدها إلى غير الجهة المعاقد معها وفق الترخيص دون موافقة الوزارة.
١-٨- استغلال أي وسيلة من وسائل الثروة البترولية في تهريب أو إساءة استخدام المنتجات البترولية أو المواد المشابهة على مخالف أحكام النظام واللائحة.
١-٩- تغيير أو تعديل أي جزء من إجراء وسيلة التهريب بهدف تهريب المنتجات البترولية أو إساءة استخدامها.
١-١٠- التصرف بالمنتج البترولي قبل ظهور نتيجة فحص العينة، بما يخالف أحكام المادة (الخادية عشرة) من النظام.
١١-١٢ عدم إعداد التقارير الدورية الواردة في اللائحة أو عدم إدخال الاحتياطات بها للمدد النظامية المقررة.
١١-١٣ إخفاء أو إتلاف شكل مباشر أو غير مباشر أي من المستندات أو التقارير أو الشهادات أو الملاحظات المنصوص عليها في اللائحة أو الإجراءات التنفيذية بهذه إخفاء معلومات عن الجهات ذات العلاقة.
١١-١٤ تغيير حقيقة منتج يبرز ليده كونه منتج غير مسموع.
١١-١٥ إتلاف أو تدمير الأدوات والمستندات المستخدمة في ضبط وغير الضبوطات أو أي جزء منها.
١١-١٦ تعطيل أو تأخير موظفي الضبط عن تأدية مهامهم بأي شكل من الأشكال بما يختر بخور دخولهم للمواقع أو الاطلاع على والمستندات أو سحب البيانات، وتضارب المعوقة إذا توتب على ذلك ثبوت ضبط المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد