Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01-2167-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة الشخص حزن المتجات البترولية لأغراض تجارية، وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.
٢- على المرخص له بالتخزين صلاحية الصلاح والضمانات الخاصة لتخزين المنتجات البترولية واستلامها وفق ما حدده الإجراءات التنظيمية.
٣- يعين على المرخص له بالتخزين الأمكن قيام وإدارة المخازن والممارية في منطقة التخزين وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.
٤- ليرخص المرخص له بالتخزين بإعداد تقارير شهري توضح جميع عمليات تخزين المنتجات البترولية وحركتها، ويوضح بذلك التقارير في سجلاته قبل عمل عن (١) سنوات، وتعدها للوزارة عند طلبها.
٥- ليرخص المرخص له بالتخزين بجميع الإجراءات والخدمة المسبلة، ويكون مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة وكذلك السلمة ويكون مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة وكذلك السلمة ويكون مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة وكذلك السلمة.
٦- لا يجوز خلط المواد البترولية أو المواد المضافة في مناطق التخزين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق ما حدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.
٧- لا يجوز خزن المنتجات البترولية أو المواد المضافة في مناطق التخزين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق ما حدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد