القانوني

Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01-2167-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على كل شخص يمارس نشاطا تجاريا بالمجتمع البيولوجي القيام بما يلي: أ- تسجيل بيانات النشاط التجاري وحدد البيانات كل ما دعت الحاجة وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية. ب- الحصول من الوزارة على التصريح أو الترخيص لممارسة النشاط التجاري وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية. ٣- تجديد قرار الوزارة للاختصاصات المتعلقة بالنشاط التجاري للمدد المحددة في اللائحة والإجراءات التنظيمية، وفي حال وجد أي نوع من أوضاع يتطلب بالمناعة البيولوجية في نشاط تجاري معين، فقد تدرج فترة الاختصاصات ذات العلاقة لمدة أخرى بعد الانتهاء من الزيادة أو الخلاف وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية. ٢- يتحمل الشخص الذي يمارس نشاطا تجاريا مسؤولية الأضرار والخسائر أيا كان نوعها الناجمة عن ممارسة النشاط التجاري، بما يخالف النظام واللائحة أو أي أظمة أخرى. وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٦