Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01-2167-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٤-١ دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٢-) لا يجوز استقدام المنتجات البترولية المسعرة إلا وقودا في عمليات الحفر داخل المملكة، سواء أكان ذلك في وسائل النقل أو غيرها مثل المحاجر والمغاسل،
٤-٢ لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوحد في عمليات الحفر التجارية، مثل الإنتاج التجاري للكبرياء والإسمنت وغيرها مما حدده الإجراءات التنظيمية.
٤-٣ لا تستخدم المنتجات البترولية فيما في عمليات تنصيعه إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد