القانوني

Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01-2167-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤-١ دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٢-) لا يجوز استقدام المنتجات البترولية المسعرة إلا وقودا في عمليات الحفر داخل المملكة، سواء أكان ذلك في وسائل النقل أو غيرها مثل المحاجر والمغاسل، ٤-٢ لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوحد في عمليات الحفر التجارية، مثل الإنتاج التجاري للكبرياء والإسمنت وغيرها مما حدده الإجراءات التنظيمية. ٤-٣ لا تستخدم المنتجات البترولية فيما في عمليات تنصيعه إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٦