القانوني

Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01-2167-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١-٨ على كل شخص الحصول على ترخيص من الوزارة لمارسة توزيع المنتجات البترولية وفق ما حدده اللائحة والإجراءات التنظيمية. ٢-٨ يلزم المورد بتوزيع المنتجات البترولية المبيعة له وتسليمها إلى المستخدم عليه في عقود الشراء والبيع والمتعلقة. ويحق للوزارة منح له من الوزارة. ٣-٨ يكون المورد مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المبيعة منه، وكسبها إذا ردت كيفية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي المنحى خلال عملية التوزيع وفق ما حدده الإجراءات التنظيمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٦