القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الثالثة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحوز للوزارة فيما يلي: ١ - إجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم، لمشكل مستمر، من خلال مراقبة التباين الدوري التي ترد إليها منهم. ٢ - إجراء تفتيش دوري على مقرات المرخص لهم، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها أعمالها تقديم العمل للعقير، على أن يجري هذا التفتيش بصورة دورية خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر. ٣ - إجراء مقاربات، على العاملين يتوصل منهم المرخص لهم لتشفييهم، في مقره أو المحكان الذي يحده بعدا عن مقر عملهم، لتتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩