لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثالثة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحوز للوزارة فيما يلي:
١ - إجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم، لمشكل مستمر، من خلال مراقبة التباين الدوري التي ترد إليها منهم.
٢ - إجراء تفتيش دوري على مقرات المرخص لهم، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها أعمالها تقديم العمل للعقير، على أن يجري هذا التفتيش بصورة دورية خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر.
٣ - إجراء مقاربات، على العاملين يتوصل منهم المرخص لهم لتشفييهم، في مقره أو المحكان الذي يحده بعدا عن مقر عملهم، لتتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد