لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة عدا المخالفات المحددة في المادة الخامسة والخمسون أعلاه، يجوز للوزارة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
(١) التوقف عن منح تأشيرات جدد له ويحرمه
(٢) إيقاف الخدمات المقدمة للمرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد