القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة عدا المخالفات المحددة في المادة الخامسة والخمسون أعلاه، يجوز للوزارة اتخاذ أحد الإجراءات التالية: (١) التوقف عن منح تأشيرات جدد له ويحرمه (٢) إيقاف الخدمات المقدمة للمرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩