القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لها وتوقيع الوزير وقرار وإجراءات عملها ٢. تتكون كل لجنة من ثلاثة ستة أعضاء ، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل اللازم ٣. تحكم هذه اللجنة ثلاث سنوات لتجديد ، فإن تمدد غير مستمر أي عضو لأي سبب ، أو أدنى رتبة في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة ، أو غياب من خمسة اختصاصات متواصلة للجنة دون عذر يقبله الوزير ، ويمن حين بحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩