القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز لكتب العمل استقبال الشكاوى ومحاولة الإصلاح بين الأطراف، خلاله، خلاله، ومرن تاريخ تقديم الشكوى. فإن لم يتوصل إلى الصلح فيما بين الأطراف خلال المرحلة المحتسبة للفصل بين النزاع. ٢- يفصل في المنازعات والمطالبة التي يكون لهم طرفا فيها وفقا للأحكام الآتية: أ- المحكمة المختصة وذلك فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم وأصحاب العمل. ب- هيئة تسوية المنازعات المعاملات وذلك فيما يتعلق بالمنازعات بين المرخص لهم والمعاملين لديها. ج- إذا انحصرت المنازعات في طلب الترخيص. د- إذا انحصرت رأسمال شركة الاستقدام للشخاص خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصوله على الترخيص. ه- إذا انحصرت رأسمال شركة الاستقدام عن النسبة الواردة في هذه العلاقة، وذلك بالنسبة لشركات الاستقدام. و- إذا انحصرت رأسمال شركة الاستقدام، أو معلومات غير صحيحة أو قديم لها وثائق من المرخص له تعمد تزويد الوزارة بيانات أو معلومات غير صحيحة أو قديم لها وثائق مزورة عند تقديم طلب الترخيص. ز- تبلغ الوزارة قرارها، و..، التاريخ للمرخص له على أن يتضمن الأسباب الموجبة للقرار. ٣- يلغى حالة ارتكاب أي من المخالفات المشار لها في الفقرات (١)، ب) من (١) أعلاه، يجوز الوزارة إذا رات أن هناك أسباب ممنعة أن تعطي المرخص له مهلة محدودة لتصحيح تلك المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩