القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الثانية والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في سبيل تنفيذ مخالفات أحكام اللائحة، مطلوب الخطب الحق في دخول المنشآت المرخص لها، وإجراء التفتيش، والإبلاغ على السبيلات والأوراق والبيانات اللازمة وسؤال العاملين في المنشأة، وعلى المسؤولين في الشركات والمكاتب تقديم جميع التسهيلات التي تقتهم من أداء أعمالهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩