لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذا النظام بالإضافة إلى الرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكامها، ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي تري أنها ضرورية لتحسين أداء شركات الاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد