القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حب عمل المرخص له بوعية العاملين، الذين يتاح لهم العمل في المملكة وعاليات والاتزامهم و حقوقهم وبكل طبيعة النظام العام والاتفاق والتنظيم وتطويره الممثلة و بطروف المعيشة وبإطاعة استخدام غير السعوديين غير المرخصين منه، ولكن من خلال ترويجهم نشرات أو كتيبات تعد يبلغ البلدان التي يستقدمون منها، على أن تكون هذه المشارات معتمدة من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩