لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حب عمل المرخص له بوعية العاملين، الذين يتاح لهم العمل في المملكة وعاليات والاتزامهم و حقوقهم وبكل طبيعة النظام العام والاتفاق والتنظيم وتطويره الممثلة و بطروف المعيشة وبإطاعة استخدام غير السعوديين غير المرخصين منه، ولكن من خلال ترويجهم نشرات أو كتيبات تعد يبلغ البلدان التي يستقدمون منها، على أن تكون هذه المشارات معتمدة من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد