لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب على المرخص له الالتزام، بدون فيه اسم العمل والجهة ومهنته ورفع
حوار صفته وتاريخه الناجحة بالعمل لدى صاحب العمل الذي استقدم لمصلحته
وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة إضافتها.
ب. سجل للعمال الذين استقدمهم للغير، بدون فيه اسم العمل والجهة ومهنته
ومهنة وأجرة ورمز وجود جواز سفر وتاريخ التحاقه بالعمل واي بيانات أخرى تطلب الوزارة
إضافتها.
ج. سجل للعقود الموقعة مع أصحاب العمل، بدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بين
المرخص له وصاحب العمل والواريخ العمل للمطلوب استقدامهم وتاريخ الوصول
للمقل.
د. سجل للتأشيرات الممنوحة له لاستقدام العمال وتقديم خدماتهم للفير، يوضح فيه عدد التأشيرات غير المستقدم عليها وفائدتها وفائداتها، عدم الاستخدام عليها وما تم من إجرامات هي شأنها.
ه. أي سجل قد ترى إجراء إعداده مستقبلا.
يجب على المرخص له اعتماد نظام وإبداء الإجراءات بالتفصيل في السجلات والملفات المرفقة إليه في الفقرة (1) أعلاه، ووضح للإدارة الموضوعية من قبل الوزارة على أن يربط هذا النظام بالنتائج المعمول به وذاتية الداخلية والعمل.
يجب على المرخص له إثبات هادعة بيانات وفقا للمراجع والمعايير الموضحة من قبل الوزارة تتضمن معلومات كفاية عن أصحاب العمل الذين يعملون بواسطة المرخص له ومعلومات كفاية عن جميع فئات العمال المستقدمين بواسطة المرخص له وبمساهمة ممارسة نشاطه، خامات النوسط ل الاستقدام، ويحتفظ المرخص له ببيانات البيانات الطوال مدة الترخيص ووسائل إل الوزارة إلا لم يحدد ترخيصه أو وقت نشاطه لأي سبب كان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد