لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة ممارسة أي نشاط آخر غير النشاط المرخص له بما يطال مدة الترخيص، ويجب عليه ممارسة النشاط بمقتضى الأنظمة المعمول بها حاليا التي تمارس نشاط تقديم خدمات عمالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد