لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له أن يراعي نسبة قيمة المبالغ التي يتفاها مصالح مقابل تقديم الخدمات الحرمة
بتنفيذها، والالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد