لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي:
١ - أن تكون نسبة السعودة والوطن وفقا لتحديدا الوزارة.
٢ - الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل إجارا بالغير أو مساعدة للغير هي هذا الالتزام، وفقا للمعيار المحدد بموجب الأنظمة والتشريعات الدولية النافذة.
- الامتناع عن التوسط لاستقدام الاطفال للعمل، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور هي المستحدث المقدمة لإثبات أهليته للعمل مع العد.
- الامتناع عن التعامل مع وصقات لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها، أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تستهل، التجارة بالبشر أو تعدي على العمالة أو تشغيل للأطفال، وفقا للمعيار المحدد بموجب الأنظمة؛ والمشريعات الدولية النافذة؛ وكذلك التي تعارض أي من الأعمال المحرمة بموجب القوانين الوطنية.
- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاك لحظر التشغيل.
- الامتناع عن التعامل مع أي صاحب عمل يعامل أي من الأعمال التي تشكل أو تستهل أو تسهل، التجارة بالبشر أو تعدي على العمالة أو تشغيل للأطفال.
- أن يتم تقديم الخدمات العمالية لديه لأصحاب العمل وفقا لأشراطات العمل وقواعد التنظيم؛ والسعودية التي تصدرها وزارة العمل من حجر لأغراض عمله الامتناع عن تقديم عمالة لصاحب عمل ملتزم بتشغيل عمالة سعودية بنسبة معينة اتحادية أو بنشأة؛ مثل كتشغيل العمالة التي يستقدم لم تخصصها عملية بمقدر ينسبه السعودية المحدد للمماثل للواجب توافرها لديه إذا تم احتشامها ضمن فمجوم العمالة التابعة للعمل.
- لا يجوز للمرخص له التشرصص على نحو ناقل لمكلفته للغير إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، ويجب أن تتوافر في المتسرص له ذات الشروط المقررة في طلب الترخيص، ويلتزم بذات المتطلبات والإجراءات الخاصة بطلب الترخيص.
- لا يجوز للمرخص له تأخير الترخيص للمبرر مباشرة؛ أو منع الغير من الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة ثبات حتى ولو لم يكن في مقابل الحصول على مقابل مادي منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد