لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحصل المرخص له على أتعابه من صاحب العمل، ولا يجوز له أن ينفاص أي مبلغ من العامل مقابل استخدامه أو مقابل أي إجراء يتعلق باستخدامه أو مقابل منحه أي ميزة تتلخص بتنفيذ خدماته لدى الغير أو لأي سبب من الأسباب، ويستثنى من ذلك الحالات التي تفرضها الوزارة وفقا للأنظمة المعربة في بلد العامل، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
الباب السادس: الواجبات
يجب على الشركة تعيين مدير للشركة تتوافر فيه نفس الشروط التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام، إضافة للشروط التالية:
١ - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
٢ - أن يكون محاسبا على التزاماته.
وتلزم الشركة بأن تحافظ على د.د. رواتب الشركة طول ما مدة التخريج، وأن تعيد استيفاء خلال شهر من فقدان أي سبب كان، وقضا للشروط المقررة بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد