لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثالثة والثانويةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له - بأي حال من الأحوال - تشغيل العمالة في نشاط يخالف عن النشاط المادة الرابعة والثالثون:
يعد العامل الذي يتم استخدامه بناء على عقد تقدمه خدمات عمالية لدى المرخص،
وتصيب بموجب ذلك علاقة تبعية مباشرة بينهما، بحيث يكون المرخص له مسؤول عن تصديق كافة حقوق العامل فيما يتعلق بالخدمات العمالية، كما تتسما علاقة تابعية أخرى بين المرخص له وصاحب العمل فيما يتعلق بالخدمات العمالية للعامل أكبر يجب عليه صاحب العمل المرخص له وصحاب العمل فيما يتعلق بالخدمات العمالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد