لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة الاستقدام تخليص رأسالها إلا بعد موافقة الوارث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد