لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم المرخص له بإبداء وإسكان العمال الذين يستقدمهم لغير، أو لتنفيذ الخدمات
العمالية، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن – بالتعاون مع الجهات المختصة –
ويصدر بها قرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد