القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتفرغ صاحب المكتب الاستخدام لإدارة مكتبه بنفسه، و يجب الحالات الاستثنائية الوكالة سفره أو اتخاذ أي إجراء من طرفه. و إذا رأى المكتب نهاية عمله، يكون ذا صلاحية اتخاذ جميع مسؤوليات ومسؤوليات عمله والجهات المختصة وسمير أمور المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩