لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتفرغ صاحب المكتب الاستخدام لإدارة مكتبه بنفسه، و يجب الحالات الاستثنائية الوكالة سفره أو اتخاذ أي إجراء من طرفه. و إذا رأى المكتب نهاية عمله، يكون ذا صلاحية اتخاذ جميع مسؤوليات ومسؤوليات عمله والجهات المختصة وسمير أمور المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد