لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه الاتفاقية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد