لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام العمل واللائحة التنفيذية ونظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ودون الإخلال بالأشخاص المرخص بها لمكاتب الاستقدام الخاصة، يشترط ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه المادة بما يلي:
١. أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت تأسيس مؤسسة، خمسة شركاء على الأقل.
٢. أن يكون من بين المؤسسين شركة مساهمة مقفلة تحت تأسيس مؤسسة، خمسة شركاء على الأقل.
إن يكون رأس المال لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.
٣. أن يكون رأس المال لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.
٤. الا يقل رأس المال الشركة الترخيصي الواحد عن خمسين مليون ريال سعودي.
حال الترخيص لها بممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتفقد الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا.
٥. أن لا يكون قد سبق للشركة الحصول على ترخيص، بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ، وألغي بموجب قرار كجزاء استناد لهذا اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.
أخرى
ويجب أن يسمر توادر الشرطين (٢) و (٤) طوال فترة سريان الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد