لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد استكمال طلب الترخيص الشروط والمتطلبات الملمزة الواردة في هذه الاتفاقية والأنظمة ذات العلاقة.
الباب الثاني: الترخيص لشركات الاستقدام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد