لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتصادف بالأطفال والعبارات الآتية – أيضا وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يتضح سياق النص خلاف ذلك.
الملحق: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
نظام العمل: نظام العمل الصادر بالمرسوم رقم (٥١) وتاريخ ٢٢/٨/١٤٢٦ه ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
اللائحة: لائحة شركات الاستثمار و تنظيم استقدام العمالة للغير وتدريب الخدمات العمالية.
نظام الشركات: نظام الشركات السعودي.
العامل: العامل الوافد أو العامل غير مواطن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
العامل المنزلية: عامل الخدمة المنزلية.
العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص: العامل من غير العاملة المنزلية.
العاملة المنزلية: عاملة الخدمة المنزلية.
العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص: العامل من غير العاملة المنزلية.
تقديم الخدمات العمالية للغير: استقدام العمالة من الغير.
بذلك وتحديد خدمات العمالية للغير استقدام العمالة من الغير.
تقديم الخدمات العمالية للغير استقدام العمالة من الغير.
بذلك وتحديد خدمات العمالية للغير استقدام العمالة من الغير.
شركة الاستقدام: الشركة المساهمة التي يرخص لها بممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير ووفقا لأحكام هذه اللائحة.
الشركة: شركة الاستقدام.
الموافقة المبدئية: موافقة وزارة مقدم الطلب يخولها بإممارسة نشاط شركة استقدام وفقا لأحكام هذه اللائحة و الاظهار ذات العلاقة.
الترخيص: تمنحه الوزارة مقدم الطلب بعد استيفائه لشروط ومتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والأوضاع ذات العلاقة، يخولها بممارسة الأنشطة التي
رخص له بممارستها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مقدم الطلب: الشخص الذي يقدم للطلب للحصول على موافقة مبدئية أو ترخيص تأسيس شركة استقدام وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مكاتب الاستقدام: مكاتب الآهلة العاملة والمرخص لها من قبل الوزارة وفقا لأحكام نظام العمل والائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد