القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط استقدام العمالة، بالإضافة إلى أي من الأنشطة التالية: التالية: ١. تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية. ٢. تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية و القطاع الخاص. ٣. تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية و العمالة المنزلية في القطاع العام و القطاع الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩