لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط استقدام العمالة، بالإضافة إلى أي من الأنشطة التالية:
التالية:
١. تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية.
٢. تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية و القطاع الخاص.
٣. تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية و العمالة المنزلية في القطاع العام و القطاع الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد