لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتترط في الشخص الطبيعي المدين يشترك في تأسيس شركة استقدام ما يلي:
١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. أن لا يقل عمره عن ٢٠ سنة.
٣. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة محددة بالشرط أو الأمانة أو أي من المخالفات المنصوص عليها بالمستقام النظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الإجبار والبشر والعمل الجبري أو تثبيط دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالمستثنى لها.
٢. يجوز لمحكات الاستقدام إذا رغبوا في تأسيس شركات استقدام واستقدام وفق ما أشير إليه في الفقرتين السابقين إشراك أشخاص طبيعيين و/أو اعتباريين من غير أصحاب محكات الاستقدام في تأسيس تلك الشركات وذلك في حال إرادتي أعمال إرتناي أصحاب هذه المحكات ضرورة إشراك الغير بهدف استفاء متطلبات الترخيص والتأسيس وفقا لبذل الإتاحة.
٤. إذا لم يتحمل تأسيس شركات الاستقدام استقدام منح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من محكات الاستقدام أو غيرهم ، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه الإنذات ، باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (٢) من المادة التاسعة؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد