لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصل كل شركة توسط وقفا للفقرة (١) من المادة الثامنة على ألف تأشيرة
مقابل كل مكتسب استفاد يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء
ترخيص المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد