لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يأشير شركة الاستخدام تشايلها خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص
ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقتضية تهدد الأمن البدء أشهر أخرى بقرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد