لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لشركة الاستخدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستخدام الذي يشترك في تأسيس
الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة إلا ترخيص المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد