القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وذلك في أي وقت أثناء سريان مدة الترخيص، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية: ١- يقدم طلب التعديل إلى الوزارة ويفضل للمنودج الذي تهمه الوزارة لهذا الغرض، ويرفق به ما يلي: أ- اقتراح التعديل الذي ترغب الشركة بإجرائه والأسباب التي دفعتها إلى ذلك وجدواها الاقتصادية وأثرها على أعمالها. ب- تعهد الشركة بوفاء جميع الالتزامات الناشئة عن تعديل ترخيصها، على أن يضمن المعهد إقرارها أنه في حالة التخلف بها الوفاء بهذه الالتزامات يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لعدم الوفاء الالتزامات المذكورة، ويحقق الوزارة، وينهي الالتزامات في حق الغير دون اعتبار منها. ٢- تمنح الشركة في النموذج الملحق البيانات التالية: أ- بيان كيفية التعامل مع المتطلبات وحقوقها تجاه الغير في ظل التعديل، مع شرح ب- بيان بالمبالغة التي استحدثتها لتعديل خدماتها للغير، ومدى تأثير التعديل على حقوقهم. ج- بيان بعدم وجود متطلبات جديدة. ٣- تتقدم الوزارة لإجراء التعديل على الطلب، على أن: أ- تتقدم الوزارة بالشاغل والتفويض الذي تراها مناسبة. وينهي هذه الحالة على مقدم الطلب موافاته الوزارة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقررة، وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ إشعارك بطلبه وذلك على مدة مرفوضها. ج- وفق الطلب على أن يكون قرار الرفض به:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩