لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأحكام الأخرى ذات الصلة، يتوب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتأخرة بالتنسيق المرخص له بما وفقا لهذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له غير سبب صح أو لغاء أو عدم تجديد الترخيص للمرخص له، ويتقدم المرخص له لبذا القرش بخطة عمل تهدف تحقيق أهداف الوزارة مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة من نظام العمل والأنظمة الأخرى، والحفاظ على حقوق الغير.
٢. إذا لم يلتمس المرخص له بالمباشرة بالمنظومة وفقا للقررة (١) أعلاه، تقوم الوزارة بقرار من الوزير ومع مراعاة ما ورد في نظام الشركات - باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق الغير.
٣. يبي المرخص له حياضا لسطة الوزارة ومسؤول أمامها مدة سنة من تاريخ انتهائه الترخيص عما قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتبت حقوقا للفير وعلى إدارة مكاتب وشركات الاستقدام الإجانية عن أي استفسار بوجه إليهم وحضور أي تحقيق تركي الوزارة ضرورة إجراائه معهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد