لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الخامسة والشرطونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انضم المرخص له، خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ مباشرة العمل لدى صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، تسعون يوم عمل إذا كان
عمالا منزليا، يتأمن عامل بدليل بالشروط المتقطعة عليها في عقد خدمات التوسط، وذلك ب
٣. عدم توافر الخبرة المطلوبة لديه وفقا لما حضره صاحب العمل في عقد "خدمات التوسط".
٤. إصابة العامل بعرض لا يمكنه من أداء عمله ، أو نيوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية التي أجريت له.
٥. ترك العامل لأسباب لا توضح لصاحب العمل.
ويلتزم المرخص له به حالة تحقيق أي من الحالات السابقة بتوجيل العامل واستخراج تأشيرة بديلة ، مع تسديد رسومها لاستخدام بديل عنه خلال مدة لا تتجاوز المدة المحددة في عقد "خدمات التوسط"، ويتعامل المرخص له جميع النفقات المتترتبة على ذلك ، بما فيها تأمين البديل بالمرتب المقبل عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد