لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له – بناء على رغبة صاحب العمل الذي تعامل معه – التوسط في نقل خدمات من مستخدمهم من العامل للعامل لدى صاحب عمل آخر والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك ، وفق الشروط التي تضعها الوزارة لنقل خدمات العامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد