لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له استخدام العمالة المخصصة لتقديم خدماتها للغير بها يتعارض، مع العدد
والفئات والمهن التي وافقت عليها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد