القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد العامل الذي يتم استقدامه من قبل المرخص له بناء على عقد خدمات التوسط عملا لدى صاحب العمل، ويتناشأ بناء على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بينهما، بحيث يكون صاحب العمل مسؤولا عن...درء كافة حقوق العامل المشترية عن تلك العلاقة. الباب الخامس: نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩