القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة الثالثة والعرصون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تسمح مكاتب الاستقدام المرخص لها من الوظارة وقت صدور هذه اللائحة بتقديم الأنشطة الآتية: أ- نشاط خدمات العمالة العامة. ب- نشاط تقديم الخدمات العمالية للعبر، على أن يقتصر ذلك على العمالة باسم المكتب وقت صدور هذه اللائحة وليدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة. ٢- باستثناء الأحكام الواردة في هذه اللائحة للمرخص لشركات الاستقدام تخضع مكاتب، إلخ.. التعدام الخاصة فيها بنظامها لنشاط تقديم خدمات الاستقدام ونشاط تقديم الخدمات العمالية للفجر لآخرها هذه اللائحة. ٣- يجوز بقرار من الوزير تجديد الترخيص الصادر لمكاتب الاستقدام حتى ما دامت المصلحة العامة لذلك، على أن يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة. المواد الحرفية والاعترافات الباب الرابع: نشاط التوسط في الاستقدام تتكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وفقا للاجاءات التالية: ١- يتلقى المرخص له من صاحب العمل طلب استقدام عمالة، يبرم على أسماسه عقدا معه يسمى "عقد خدمات التوسط" وفقا للمنوج المعتمد من الوزارة. ٢- يحصل المرخص له على تفويض من صاحب العمل لتوظيف العمال المعالين عليه وذلك وفقا للترخيص المحدود في العقد المبرم بينهما، ووفقا للمنوج المعتمد من الوزارة. ٣- يقوم المرخص له بصياغة نموذج التوسط الذي يطلب صاحب العمل في العامل، و وتكبدلكم بطلائه على العقد المبرم بين صاحب العمل، ويحصل على توصية بالموافقة على تلك الشروط. ٤- يقوم المرخص له باستقدام العمال وفقا للشروط المتفق عليها مع صاحب العمل، وذلك خلال المدة المحددة في عقد خدمات التوسط المبرم مع صاحب العمل. ٥- يلزم المرخص له بإجراء جميع الشروط اللازمة لضمان استقدام العمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩