لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للموازرة إشعارا بعدم إيداع تمكن عن أن تأسيسها بطروح جزء من أسهامها للكتائب العاملة إذا ثبت أن لديها حدود اقتصادية على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما ذاك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد