القانوني

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/1998/ع ص

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز للمرخص له التقديم للمزارة بطلب الإعفاء ترخيصه وذلك قبل مانحه ومانووم يوم عمل على الأقل من التاريخ المقرش للاعفاء الترخيص. ٢. يجب أن يتضمن طلب الإعفاء الترخيص المطلوب وإيائه عن طروق وأسانيد طلب الإعفاء، وتعهد بالزام المرخص له بالتنفيذ بالأحكام المقررة في نظام العمل واللائحة التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لحرمان حقوق العامل لديه أو تحت كفالته والمقدمة خدماتهم للغير. ٣. تقرر الوزارة ما إذا كان مناسبا أن توافق على إلغاء طلب الترخيص أو تأجيل الترخيص فيه، أو تعاطل إخلاء تذافير غير تراها ضرورية لحماية حقوق الغير من المرخص له والمتاملين معه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٢٩