لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تحصلت الوزارة بالضمان البنكي النهائي المقدم من قبل المرخص له لعدة سنة بعد انتهاء الترخيص أو سحبه أو عدم تجديده، ووزارة أن تصرف من الضمان البنكي
٢- عجز المرخص له أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمالة التي تحت كتفاله أو دفع مصاريف ترحيلهم، وما يتطلب عليه من غرامات أو جزاءات.
٣- عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليه من المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه أو عن الوفاء بالتزاماته المقطوعة عليه في عقد المبرم معه.
٤- تفيذا لحكم قضائي في حق المرخص له.
٥- الحراجات المالية التي يضطرها الوزارة على المرخص له.
٦- أي مبلغ آخر استوفاه من الضمان البنكي يستطيع به المرخص له في عقد المبرم معه.
وطلى الوزارة قبل الحصول من الضمان البنكي، وتمنحه خلالون يوما من تاريخ إبلاغه بتطلب الوزارة فإذا لم يلتزم بالوفاء جاز لوزارة الخصم من الضمان البنكي وعلى المرخص له في حالة الخصم من الشحنات البنكية أن يستعمل المسمان البنكي بقدر ما نفع منه.
٧- يجوز لوزارة أثناء مزاولة المرخص له نشاطه أن تقر زيادة إجمالي قيمة الضمان البنكي إذا اقتضت الحاجة ذلك على أن تجاوز هذه الزيادة إجمالي ٥٠٪ من القيمة الأساسية للمضمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد