لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة الترخيص لشركة الا... قدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد وفقا للإجراءات التالية:
١ - يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الوارة وفقا لنموذج طلب تجديد الترخيص الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض، وذلك قبل انقضاء مدة بماية وملأون يوم عمل على الأقل، ويبرر بطلب التجديد ما يلي:
أ - تقدير عن أعمال الشركة خلال المدة السابقة.
ب - دراسة جديوى اقتصادية ل "الشركة" في مزاولة نشاطها للمدة الإضافية.
ج - حظة عمل الشركة للترخيص المطلوب.
د - تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد.
٢ - تعد الوارة قرارا متخذا لا تتجاوز ثلاثين يوما عمل من تاريخ استكمال طلب تجديد الترخيص، إحدى القرارات التالية:
أ. الموافقة على طلب التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد