لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في من يرغب الحصول على ترخيص تأسيس شركة استقدام أن يحصل على الموافقة المبدئية من الوزارة ، وييكون ذلك وفقا للإجراءات والضوابط التالية :
١. أن يكون طالب الموافقة أو من يمثله تنمذ الوزارة لهذا الغرض ؛
يتضمن المعلومات التالية :
قائمة بأصحاب الراغبين في تأسيس الشركة ونسب مطلعهم في الشركة ،
به تحديد : عدد الفرع إشراكه إفتاحها وأماكنها وبعض إل إل تحت عن شرعين
٢. أن يرفق الوثائق التالية :
أ. مشروع عقد تأسيس الشركة .
ب. مشروع النظام الأساسي للشركة .
ج. دراسة جدوى اقتصادية للشركة معدة من مكتب استشاري ، مرحص له .
د. خطة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة .
ه. خطة الشركة العمالة التي يتم استقدامها لتنفيذ خدماتها للغير .
ل. خطة توظيف السعوديين وتدريبهم للعمل في الشركة .
ج ضمان بنكي ابتدائي بما يعادل ٢ / من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية وقابلا للتمديد المعتمد من قبل الوزارة ، يكون ساري لمدة تحددها الوزارة وقابلا للتجديد ، ولا يستمر من قبل مقدم الطلب إلا بعد إصداره ضمان بنكي نهائي وفقا لأحكام الفقرة (٢/ ه) من المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة .
٣ تدرس الوزارة الطلب ولا إذا تطلب الأمر أن تتقد واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :
أ. أن تطلب من مقدم الطلب استكمال الوثائق أو المعلومات المستندة ، وعليه استكمال ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .
ب. إجراء أي استقصاء يتعلق بطلب الوزارة أو مقدم الطلب .
ج. عرض الطلب على وزارة الداخلية أو وزارة التجارة والحماية لأحد مواصفاتها على الطلب فيما يتعلق بالوثائق .
د. أن تطلب من مقدم الطلب تزويدها بالمعلومات الضرورية لبث في الطلب ، وعليه تزويد أوارضه بهذه المعلومات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .
ج - الموافقة على الطلب بالشروط، والقيد التي تراها الوزارة، ويبقى هذه الحالة على مقدم الطلب موافقة الوزارة بما يرغب. ا- ترقاء الشروط والالتزام بالقيود المقررة، وذلك خلال تاتين يوم عمل من تاريخ إشعار به، وإلا اعتبر طلبه مرفوضا. د - رفض الطلب على أن يكون القرار به هذه الحالة مصيبا. ت - تبليغ الوزارة مقدم الطلب بكتابا يقراره، وجهالة الموافقة على طلبه تمنه ويبلغة موافقة ومحتومه تبذل بذلك يخول له بالمباشرة في تأسيس شركة الاستقدام وقتها لأحكام هذه اللائحة واحكام نظام الشركات والأنتظمة ذات العلاقة.
لم يقدم الحاصل على الموافقة المبدئية طلب الترخيص خلال المهلة الإضافية الممنوحة له، تسحب الوزارة منه الموافقة المبدئية وتكمل قيمة الضمان البنكي الابتدائي.
٢. إذا كان الحاصل على الموافقة المبدئية قدم طلب الترخيص ولم يستكمل المعلومات والمستندات المطلوبة خلال تلك المدة جاز الترخيص بالمبدئية والضمان البنكي الابتدائي أو عشرون في المائة من القيمة التي أقرها عقد مقدمه مع البنبه،
أو منح مقدم الطلب مهلة إضافية لاستكمال المعلومات أو الوثائق المطلوبة إذا توافرت المعلومات أو المتطلبات المذكورة منه خلال المهلة الإضافية الممنوحة له، تسحب الوزارة منه الموافقة المبدئية وتكمل قيمة الضمان البنكي الابتدائي.
إبلاغه بقرار سحب الموافقة المبدئية منه
يتقدم الحاصل على الموافقة المبدئية أو من يمنحه يطلب إلى الوزارة الحصول على ترخيص الشركة لاستقدام عمالة أجنبية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أ. يقوم طالب الترخيص، أو من يمنحه بتعمية النموذج الذي تعده الوزارة لبناء الأرض،
ب. يتضمن المعلومات التالية:
- بيان بفرض الشركة المرمز اختصاصها وأماكنها، ويجب الا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة.
ج- قائمة بموظفي الشركة مطابقة لخطة توظيف السعوديين وتأهيلهم للعمل فيها.
٢. يقدم طالب الترخيص الطلب مرفقا به الوثائق التالية:
أ- السجل التجاري المشرطة.
ب- صحة ملكية أو عقد إيجار لفرع الشركة.
ج- صك ملكية أو عقد إيجار لمسكن العمالة أو تعهد خطي من قبل مقدم الطلب، بأيمين العمالة للعامل خلال شهر من تاريخ إمضاء تأشيرات استقطاعهم هذه العمالة.
د- تعهد خطي بالزام مقدم الطلب بالشروط والضوابط الشرعية اللازم توافرها في مساكن العمالة بما فيا ٢، توافر شروط الأمن والسلامة وفقا لمتطلبات الوزارة.
ذ- ضمان بنكي بما يعادل ١/١٠ من رصامل الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية وفقا للوزارة.
ث. تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص وإذا اطلب الأمر أن تخذد أو
أحكم من الإجراءات التالية:
أ. زيادة مقر الشركة والإطلاع على التجهيزات والإجراءات المندثة للبعد بعمل الشركة.
ب. أن تطلب مقدم الطلب استكمال الوثائق والإجراءات المنافذ، النافذة، و
استكمال ذلك خلال مدة ما تلا تجاوز التأخير يوم عمل من تاريخ إبلاغه.
ج- إخراج إشعار يتفق يطلب الترخيص أو مقدم الطلب.
د- التفاكد من حصول مقدم الطلب على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الخارجية والصناعة.
ه- أن تطلب مقدم الطلب بريد الوزارة بأي معلومات إضافية ترى ضروريها للبت في الطلب، وعليه تزويد الوزارة بهذه المعلومات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه.
٤. إذا تم استكمال طلب الترخيص تبلغ الوزارة مقدمه بذلك على أن نبث فيه حلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله.
٥. للوزارة أن تتخذ بشأن طلب الترخيص أحد القرارات التالية:
أ- الموافقة على منح الترخيص أحد المرخصين.
ب- الموافقة على منح الترخيص مقدم الطلب للشروط والقيود التي تري الوزارة مناسبة.
ج- رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا، وجه هذا قرار
الموافقة المبنية لأبها، ويصدر مقدم الطلب ضمان النهائي في حال كان قرار
رفض الطلب لسبب به، أما في حال كان قرار الرفض لسبب يطلق
بعهده، فتعيد الوزارة قراره الضمان النهائي لمقدم الطلب مخصوص منه عشرون
يوما.
٦. تيلوي وزارة مقدم الطلب كتابيا، و إذا حالة الموافقة على طلبه تنحوه
ترخيص وتقدم الشركة استخدامه عملا لترخيص والبيانات التي يجب أن يضمنها،
و بموجبه تمنشر الشركة استخدامها وفقا لأحكام هذا اللائحة واحقام نظام
الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد