لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير لعام 1432هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/1998/ع ص
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه الاتفاقية إلى الآتي:
١. تنظيم نشاط التوسط في استخدام العمالة المحلية أو مهنيها أو ممن هم من ذوي الخبرة.
٢. تنظيم تقديم الخدمات العمالية الغير من أقطاع عام أو قطاع خاص.
٣. تنظيم الترخيص لشريكات ومكتتب الاستخدام وتدبيها للأنشطة المرخص لها بتنفيذها.
٤. تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاط التوسط في استخدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية الغير.
٥. رفع مستوى خدمات التوسط في استخدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد